الحصفكي

195

الدر المختار

أو كاتب الام أو رهنها أو آجرها أو زوجها ثم ادعاه ) فيثبت نسبه وترد هذه التصرفات ، بخلاف الاعتاق كما مر . ( باع أحد التوأمين المولودين ) يعني علقا وولدا ( عنده وأعتقه المشتري ثم ادعى البائع ) الولد ( الآخر ثبت نسبهما وبطل عتق المشتري ) بأمر فوقه وهو حرية الأصل لأنهما علقا في ملكه ،